أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى مرتب الطبقات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى مرتب الطبقات
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى مرتب الطبقات
رقم الفتوى :
6152
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى مرتب الطبقات
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من أحمد عبد الرحمن قال بتاريخ 2 محرم سنة 1296 هجرية وقف المرحوم سعيد أغا وقفا أمام محكمة بنى سويف الشرعية .
جاء فى إنشائه ما يأتى ( على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك الزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده فعلى كل من سليم أفندى والمكرم على المكلفين ولدى المرحوم على بن منصور شعيب من أهالى ناحية طناى غربية المقمين بمصر المحروسة مناصفة بينهما، ينتفع كل منهما بحصته فى ذلك بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ينتفعون بذلك مدة حياتهم بسائر وجود الانتفاعات الشرعية، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين ومن مات منهم ولم يكن له أولاد ولا أولاد أولاد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حبيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما قوفهما عند الاجتماع على أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجميعن ) مات الواقف فانتقل نصيبه إلى سليم أفندى وعلى ثم مات سليم افندى عن بنته الست حميدة فانتقل نصيبه إليها، والست حميدة هذه أنجبت محمد زكى وبهاء الدين ومحمد شفيق وكوثر، ثم مات محمد شفيق بن حميده عن أولاد ثمانية وهم كمال ، فاروق ، مصطفى ، يحيى ، حياة ، نور ، إحسان ، ناظلى ، ثم ماتت كوثر بنت حميدة عن يوسف ومحمود وسميرة ثم ماتت الست حميدة أم محمد شفيق وكوثر عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وأولاد انبها محمد شفيق وهم كمال .
فاروق . مصطفى . يحيى . حياة . نور . إحسان . وناظلى وأولاد بنتها كوثر وهم يوسف ومحمود وسميرة - فكيف يقسم نصيب الست حميدة سليم على بحسب شرط الوقاف المذكور .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف الصادر بتاريخ 2 المحرم سنة 1296 والجو اب أن هذا الوقف مرتب الطبقات بلفظ ( ثم ) الموضوعة لإفادة الترتيب وقد قال الواقف فى إنشائه ( الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ) وهذا يدل على أن المراد من الترتيب فيه هو ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل بعد الاستحقاق أو قبله فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله .
وعدم نص الواقف بعد ذلك فى الشروط على قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام والده مع النص فيها على قيام ولد من مات بعد الاستحقاق مقامه ليس نصا على عدم استحقاقه .
وغايته أنه مسكوت عنه فلا يعارض عموم عبارة الإنشاء السابقة التى تقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا .
على أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها ( إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ) تقتضى أن الأصل إذا مات قبل الاستحقاق عن فرع فمتى آل الاستحقاق لطبقته ولو كان حيا لاستحق فرعه محله واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيا وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمقتضى نص المادة 56 إذ لم تستبن مع أحكام الفقرات والمواد التى لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل به وبمقتضى نص المادة (58) منه إذ لم يرد فى كتاب الوقف نص يخالفها .
فبموت حميدة بنت سليم ابن الواقف عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وعن أولاد ابنها محمد شفيق المتوفى قبلها وهم كما فاروق ومصطفى ويحيى وحياة ونور وإحسان وناظلى وعن أولاد بنتها كوثر المتوفاة قبلها وهم يوسف ومحمود وسميرة - كما جاء بالسؤال - يئول ريع حصتها إليهم فيقسم أربعة أسهم لكل من محمد زكى وبهاء الدين سهم ولأولاد كوثر سهم يقسم بينهم أثلاثا ولأولاد محمد شفيق سهم يخص كل واحد ثمنه وذلك لعدم النص فى كتاب الوقف على التفاضل فى القسمة .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: